الخميس 30 مايو 2024
04:12 م
كتب- محمود سعيد:
قضت محكمة جنح ثاني مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، اليوم الخميس، بحبس حسين الشحات، لاعب الأهلي، لاتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
المحكمة قضت بحبس حسين الشحات لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، وحرمانه من عضوية أو الترشح لمجلس إدارة أي ناد رياضي لمدة 5 سنوات.
المحكمة أصدرت حكمها ضد الشحات وأوقفت التنفيذ، استنادًا لقانون العقوبات والذي يجيز إيقاف تنفيذ الحكم حال لم يتجاوز سنة.
وتنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".
بينما إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات يبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا، وفق ما نصت عليه المادة 56 من قانون العقوبات.
وهناك حالتان تُجيز إلغاء الحكم بالحبس بالشحات حددتهما المادة 56 من قانون العقوبات، وهما:
- صدور حكم ضده خلال هذه المدة أكثر بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
- ظهور حكم صدر ضده الشحات خلال هذه المدة قبل الإيقاف، ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وإذا ظهرت أي من الحالتين السابقتين وألغي إيقاف الحبس بحق اللاعب تكون سلطة الإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وفق ما نصت عليه المادة 57 من قانون العقوبات.
اقرأ أيضًا:
الحكم بحبس الشحات مع إيقاف التنفيذ في قضية الشيبي
الشحات وصيفًا.. مهاجم أسيك هداف دوري أبطال أفريقيا 2024 (فيديو)
مصدر بالأهلي ليلا كورة: لم نتلق عروضًا لخوض مباراة اعتزال
بيبو: سنفتح ملف تجديد معلول بعد الإجازة